gocorporation
download
كتاب الزكاة - 6
104
عناصر المادة:

606- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. 607- وللترمذي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه. 608- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.

606- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. 607- وللترمذي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه. 608- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.

609- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي، والدارقطني، وإسناده ضعيف. 610- وله شاهد مرسل عند الشافعي.

609- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي، والدارقطني، وإسناده ضعيف. 610- وله شاهد مرسل عند الشافعي.

611- وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه.

611- وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه.

612- وعن علي -رضي الله عنه-: «أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» رواه الترمذي والحاكم.

612- وعن علي -رضي الله عنه-: «أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» رواه الترمذي والحاكم.

613- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.

تابع الحديث رقم (606) : ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )
تابع الحديث رقم (607) : ( من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول )
تابع الحديث رقم (608) : ( ليس في البقر العوامل صدقة )
00:00:06

606- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

607- وللترمذي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه.

608- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.

فوائد الحديث رقم (606) : ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )
فوائد الحديث رقم (607) : ( من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول )
فوائد الحديث رقم (608) : ( ليس في البقر العوامل صدقة )
00:10:29

606- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

607- وللترمذي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه.

608- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.

الحديثين رقم (609) و (610) : ( من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة )
00:27:44

609- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي، والدارقطني، وإسناده ضعيف.

610- وله شاهد مرسل عند الشافعي.

فوائد الحديثين رقم (609) و (610) : ( من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة )
00:33:45

609- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي، والدارقطني، وإسناده ضعيف.

610- وله شاهد مرسل عند الشافعي.

الحديث رقم (611) : ( كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم )
00:38:10

611- وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (611) : ( كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم )
00:43:34

611- وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه.

الحديث رقم (612) : ( أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك )
01:01:31

612- وعن علي -رضي الله عنه-: «أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» رواه الترمذي والحاكم.

فوائد الحديث رقم (612) : ( أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك )
01:03:10

612- وعن علي -رضي الله عنه-: «أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» رواه الترمذي والحاكم.

الحديث رقم (613) : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )
01:18:12

613- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.